فهرس الكتاب

الصفحة 3684 من 9247

16606 - وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ حُجَجٌ يَطُولُ ذِكْرُهَا.

16607 - فَقَالَ مَالِكٌ: يُقَوَّمُ الصَّيْدُ طَعَامًا، فَإِنْ قُوِّمَ دَرَاهِمَ ثُمَّ قُوِّمَ الطَّعَامُ بِالدَّرَاهِمِ رَأَيْتُ أَنْ يَجْزِيَ.

16608 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: يُقَوَّمُ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ تُقَوَّمُ الدَّرَاهِمُ"طَعَامًا".

16609 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ: إِذَا حَكَمَ الْحَكَمَانِ بِالْقِيمَةِ كَانَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ مُخَيَّرًا إِنْ شَاءَ أَهْدَى، وَإِنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ.

16610 - وَاخْتَلَفُوا فِي مَوْضِعِ الْإِطْعَامِ.

16611 - فَمَذْهَبُ مَالِكٍ أَنَّ الْإِطْعَامَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي أَصَابَ فِيهِ الصَّيْدَ إِنْ كَانَ ثَمَّ طَعَامٌ، وَإِلَّا فِي أَقْرَبِ الْمَوَاضِعِ إِلَيْهِ حَيْثُ الطَّعَامُ.

16612 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُطْعِمُ إِنْ شَاءَ فِي الْحَرَمِ، وَإِنْ شَاءَ فِي غَيْرِهِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت