فهرس الكتاب

الصفحة 3686 من 9247

16627 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّ لِلْمُحِلِّ الَّذِي صَادَهُ فِي الْحِلِّ أَنْ يَذْبَحَهُ فِي الْحَرَمِ، وَأَنْ يَبِيعَهُ، وَيَهَبَهُ فِيهِ.

16628 - وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

16629 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَجُوزُ لَهُ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَهُ.

16630 - وَاتَّفَقُوا فِي الْمُحْرِمِ إِذَا قَتَلَ صَيْدًا مَمْلُوكًا لِغَيْرِهِ أَنَّ عَلَيْهِ قِيمَتَهُ لِصَاحِبِهِ وَالْجَزَاءَ.

16631 - وَخَالَفَهُمُ الْمُزَنِيُّ، فَقَالَ: لَا جَزَاءَ عَلَيْهِ، وَلَا يَلْزَمُهُ غَيْرُ قِيمَتِهِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت