فهرس الكتاب

الصفحة 3697 من 9247

16682 - وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ، وَجَمَاعَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ.

16683 - وَذَكَرَ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ أَكْلِ الْبَازِي ؟ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهِ.

16684 - قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَأَخْبَرَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فِي لَحْمِ الْغُرَابِ، وَالْحِدَأَةِ، وَالنَّسْرِ وَالصَّقْرِ، وَالْبَازِي، وَالْعُقَابِ وَأَشْبَاهِهَا، هَلْ يُكْرَهُ أَمْ لَا ؟ فَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: لَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ تُحَرِّمَ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللًهُ - عَزَّ وَجَلَّ - أَوْ بِمَا تَكَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالنَّفْيِ عَنْهُ.

16685 - قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَسَأَلْتُ مَالِكًا عَنْ أَكْلِ الْغُرَابِ وَالْحِدَأَةِ، وَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَمَّاهُمَا فَاسِقَيْنِ، وَأَمَرَ الْمُحْرِمَ بِقَتْلِهِمَا ؟ فَقَالَ: لَمْ أُدَرِكْ أَحَدًا يَنْهَى عَنْ أَكْلِهَا.

16686 - قَالَ: وَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِمَا.

16687 - قَالَ: وَإِنِّي لَأَكْرَهُ أَكْلَ الْفَأْرَةِ، وَالْحَيَّةِ، وَالْعَقْرَبِ مِنْ غَيْرِ أَنْ أَرَاهُ حَرَامًا.

16688 - قَالَ: وَمَنْ"أَكَلَ حَيَّةً فَلَا يَأْكُلْهَا حَتَّى يُذَكِّيَهَا."

16689 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الْعُلَمَاءُ مُجْمِعُونَ عَلَى قَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ لِلْحَلَالِ وَالْمُحْرِمِ، وَكَذَلِكَ الْأَفْعَى عِنْدَهُمْ جَمِيعِهِمْ.

16690 - وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ: كُنَّا مَعَ رسوُلِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمِنًى لَيْلَةَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت