حَدَّثَنَاهُ: أَوَّلًا عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَزَادَ فِيهِ:"فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: أوَ يَنْفَعُهُ ذَلِكَ قَالَ:"نَعَمْ كَمَا لَوْ كَانَ عَلَى أَحَدِكُمْ دَيْنٌ فَقَضَا غَيْرُهُ عَنْهُ". قَالَ"فَلَمَّا جَاءَنَا الزُّهْرِيُّ تَفَقَّدْتُ هَذَا ; فَلَمْ يَقُلْهُ.