فهرس الكتاب

الصفحة 3749 من 9247

16885 - وَهَذَا شُذُوذٌ لَا نَظَرَ فِيهِ، وَلَا سَلَفَ لَهُ.

16886 - وَقَالَ أَشْهَبُ: مَتَى طَافَ لِعُمْرَتِهِ شَوْطًا وَاحِدًا لَمْ يَكُنْ لَهُ إِدْخَالُ الْحَجِّ عَلَيْهَا.

16887 - وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

16888 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ أَيْضًا فِيمَنْ أَدْخَلَ الْحَجَّ عَلَى الْعُمْرَةِ بَعْدَ أَنْ أَخَذَ فِي الطَّوَافِ.

96889 - فَقَالَ مَالِكٌ: مَنْ أَدْخَلَ الْحَجَّ عَلَى الْعُمْرَةِ بَعَدَ أَنْ يَفْتَتِحَ الطَّوَافَ لَزِمَهُ، وَصَارَ قَارِنًا.

16890 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ. وَالْمَشْهُورُ عَنْهُ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ إِلَّا قَبْلَ الْأَخْذِ بِالطَّوَافِ.

16891 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَكُونُ قَارِنًا.

16892 - وَذَكَرَ أَنَّ ذَلِكَ قَوْلُ عَطَاءٍ.

16893 - وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

16894 - وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ:"ثُمَّ نَفَذَ حَتَّى جَاءَ الْبَيْتَ فَطَافَ بِهِ طَوَافًا وَاحِدًا وَرَأَى أَنَّ ذَلِكَ مُجْزِيًا عَنْهُ، وَأَهْدَى"فَفِيهِ حُجَّةٌ لِمَالِكٍ فِي قَوْلِهِ أَنَّ طَوَافَ الدُّخُولِ إِذَا وَصَلَ بِالسَّعْيِ يَجْزِي عَنْ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ لِمَنْ تَرَكَهُ جَاهِلًا أَوْ لِسُنَّةٍ وَلَمْ يُؤَدِّهِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ. وَعَلَيْهِ الْهَدْيُ، وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَهُ غَيْرَ مَالِكٍ وَمَنِ اتَّبَعَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

16895 - عَلَى أَنَّ تَحْصِيلَ مَذْهَبِهِ، عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِهِ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ عَنْ طَوَافِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت