فهرس الكتاب

الصفحة 3835 من 9247

17203 - وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ.

17204 - وَهُوَ الْأَوْلَى قِيَاسًا عَلَى صَلَاةِ النَّافِلَةِ فِيهِنَّ يَبْنِي، وَيُسَلِّمُ فِي رَكْعَتَيْنِ، فَإِذَا قَامَ إِلَى ثَالِثَةٍ وَعَمِلَ فِيهَا ثُمَّ ذَكَرَ، رَجَعَ إِلَى الْجُلُوسِ، وَتَشَهَّدَ وَسَلَّمَ وَسَجَدَ.

17205 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: إِنْ بَنَى عَلَى الطَّوَافِ وَالطَّوَافَيْنِ أُسْبُوعَا آخَرَ فَلَا بَأْسَ، وَلَا أُحِبُّهُ.

17206 - وَاسْتَحَبَّ الشَّافِعِيُّ فِي ذَلِكَ مَا قَالَهُ مَالِكٌ، وَلَمْ يَخْرُجْ عِنْدَهُ سَهْوُ السَّاهِي إِذَا بَنَى.

17207 - وَأَمَّا قَوْلُهُ: ( مَنْ شَكَّ فِي طَوَافِهِ بَعْدَمَا يَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ فَلْيُعِدْ، فَلْيُتِمَّ طَوَافَهُ عَلَى الْيَقِينِ، ثُمَّ لِيُعِدِ الرَّكْعَتَيْنِ، لِأَنَّهُ لَا صَلَاةَ لِطَوَافٍ إِلَّا بَعْدَ إِكْمَالِ السُّبْعِ ) ، فَقَدِ احْتَجَّ مَالِكٌ لِلْمَسْأَلَةِ بِمَا لَا رِيبَةَ فِيهِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: ( مَنْ شَكَّ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَبْنِ عَلَى يَقِينٍ، وَلْيَأْتِ بِرَكْعَةٍ ) .

17208 - وَلَا خِلَافَ أَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ لَا تَكُونَانِ إِلَّا بَعْدَ السَّبْعَةِ الْأَطْوَافِ.

17259 - وَأَمَّا قَوْلُهُ:"مَنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ يَنْقُضُ وُضُوءَهُ، إِلَى آخِرِ قَوْلِهِ ; فَالسُّنَّةُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهَا أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الطَّوَافُ إِلَّا عَلَى طَهَارَةٍ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لِلْحَائِضِ مِنْ نِسَائِهِ: ( اقْضِ مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي ) ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت