فهرس الكتاب

الصفحة 3840 من 9247

17227 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا خَبَرٌ مُنْكَرٌ يَدْفَعُهُ كُلُّ مَنْ رَأَى الطَّوَافَ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ، وَلَا يَرَى الصَّلَاةَ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ.

17228 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ بَعْضَ أُسْبُوعِهِ. ثُمَّ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ، أَوْ صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ. ثُمَّ يَبْنِي عَلَى مَا طَافَ، حَتَّى يُكْمِلَ سُبْعًا. ثُمَّ لَا يُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، أَوْ تَغْرُبَ.

قَالَ: وَإِنْ أَخَّرَهُمَا - يَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ - حَتَّى يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ، فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

17229 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَا بَأْسَ أَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ طَوَافًا وَاحِدًا، بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ. لَا يَزِيدُ عَلَى سُبْعٍ وَاحِدٍ. وَيُؤَخِّرُ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. كَمَا صَنَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. وَيُؤَخِّرُهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ، حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ. فَإِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ صَلَّاهُمَا إِنْ شَاءَ. وَإِنْ شَاءَ أَخَّرَهُمَا حَتَّى يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ. لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

17230 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ قَالَ فِي"الْمُوَطَّأِ"، عِنْدَ جَمَاعَةٍ مِنْ رُوَاتِهِ: أَحَبُّ إِلَيَّ يَرْكَعُهُمَا بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ.

17231 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لِلْمَسْأَلَةِ فِي هَذَا الْبَابِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ.

17232 - ( أَحَدُهَا ) : إِجَازَةُ الطَّوَافِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ، وَتَأْخِيرُ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَوْ تَغْرُبَ، وَهُوَ مَذْهَبُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَمُعَاذِ بْنِ عَفْرَاءَ وَجَمَاعَةٍ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ، رَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ سُبْعًا بَعْدَ الصُّبْحِ، فَقُلْنَا انْظُرُوا كَيْفَ يَصْنَعُ، فَجَلَسَ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت