17355 - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ: الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ.
17356 - وَقَدِ اضْطَرَبَ فِيهِ غَيْرُ هَذَيْنِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ. وَقَدْ جَوَّدَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ إِسْنَادَهُ وَمَعْنَاهُ.
17357 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَهَذَا عِنْدَنَا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - عَلَى إِيجَابِ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنْ قِبَلِ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا السَّعْيَ بَيْنَهُمَا، أَوِ السَّعْيَ فِي بَطْنِ الْوَادِي، وَهُوَ بَعْضُ الْعَمَلِ وَجَبَ فِي كُلِّهِ، وَهُوَ مَا قُلْنَا.
17358 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: مَنْ تَرَكَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فِي الْحَجِّ فَالنِّسَاءُ عَلَيْهِ حَرَامٌ حَتَّى يَرْجِعَ فَيَسْعَى فِيمَا بَيْنَهُمَا، فَإِنْ وَطِأَ فَعَلَيْهِ الْعَوْدُ حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَهُمَا وَيُهْدِيَ.
17359 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: مِنْ قَوْلِهِ، وَقَوْلِ غَيْرِهِ تَأْتِي وَاضِحَةً إِنْ شَاءَ اللَّهُ فِيمَا بَعْدُ.
17360 - وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مِثْلَ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ.
17361 - وَهُوَ قَوْلُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَرْضٌ.
17363 - وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَمَنْ ذَكَرْنَا مَعَهُمْ.