فهرس الكتاب

الصفحة 3944 من 9247

مَعَهُ بِالْبُدْنِ، ثُمَّ يَقُولُ:"إِذَا عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ وَخَشِيتَ عَلَيْهِ مَوْتًا فَانْحَرْهُ، ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهُ فِي دَمِهِ، ثُمَّ اضْرِبْ بِهِ صَفْحَتَهُ، وَلَا تَطْعَمْ مِنْهُ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ".

17638 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا يُوجَدُ هَذَا اللَّفْظُ إِلَّا فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلُهُ:"وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ"وَأَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ عَلَى خِلَافِهِ. وَمِنْ جِهَةِ النَّظَرِ، فَإِنَّ أَهْلَ رُفْقَتِهِ وَغَيْرَهُمْ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فِي حَدِيثِ نَاجِيَةَ الْأَسْلَمِيِّ:"خَلِّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ فَيَأْكُلُونَهَا"، لَمْ يَخُصَّ أَهْلَ رُفْقَتِهِ مِنْ غَيْرِهِمْ.

17639 - وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ إِلَّا أَبَا ثَوْرٍ وَدَاوُدَ ; قَالَا: لَا يَأْكُلُ مِنْهَا هُوَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِهِ.

17640 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: مَنْ قَالَ بِهَذَا قَالَ: هِيَ زِيَادَةُ حَافِظٍ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا.

وَكَأَنَّهُ هُوَ لَوْلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِهِ فِي حُكْمِهِ ; لِمَا نُدِبَ إِلَيْهِ الرَّفِيقُ مِنْ مُوَاسَاةِ رَفِيقِهِ فَزَادَهُ، وَإِلَّا فَالْقَوْلُ مَا قَالَهُ الْجُمْهُورُ لِظَاهِرِ حَدِيثِ نَاجِيَةَ"خَلِّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ"، وَهَذَا عَلَى عُمُومِهِ.

17641 - وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ يَصْنَعُ بِالْهَدْيِ التَّطَوُّعِ إِذَا عَطِبَ قَبْلَ مَحِلِّهِ مَا فِي حَدِيثِ نَاجِيَةَ، وَحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ غَمْسِ نَعْلِهِ فِي دَمِهِ وَضَرْبِهِ بِهِ صَفْحَتَهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت