فهرس الكتاب

الصفحة 4022 من 9247

17990 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ.

17991 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: مَنْ وَقَفَ بِهَا مُغْمًى عَلَيْهِ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ.

17992 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: عَمَلُ الْحَجِّ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ: أَنْ يُحْرِمَ وَهُوَ يَعْقِلُ، وَيَدْخُلُ عَرَفَةَ فِي وَقْتِهَا وَهُوَ يَعْقِلُ، وَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَهُوَ يَعْقِلُ، وَلَا يُجْزِئُ عَنْهُ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ إِلَّا وَهُوَ يَعْقِلُ.

17993 - وَاخْتَلَفُوا فِي الرَّجُلِ يَمُرُّ بِعَرَفَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهَا عَرَفَةُ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُجْزِئُهُ.

17994 - حَكَى أَبُو ثَوْرٍ هَذَا الْقَوْلَ عَنْ مَالِكٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ.

17995 - وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: وَفِيهِ قَوْلٌ آخَرُ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ وَاقِفًا إِلَّا بِإِرَادَةٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت