فهرس الكتاب

الصفحة 4042 من 9247

18061 - فَقَالَ: لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ لِأَحَدٍ يَرْمِي قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ، وَلَا يَجُوزُ رَمْيُهَا قَبْلَ الْفَجْرِ، فَإِنْ رَمَاهَا قَبْلَ الْفَجْرِ أَعَادَهَا.

18062 - وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ لَا يَجُوزُ رَمْيُهَا قَبْلَ الْفَجْرِ.

18063 - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

18064 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقْتُ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ الَّذِي أُحِبُّهُ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَلَا أَكْرَهُهُ قَبْلَ الْفَجْرِ.

18065 - وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ وَعِكْرِمَةَ.

18066 - وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَرْمِيَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.

18067 - وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ.

18068 - وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: لَا يَجُوزُ الرَّمْيُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ إِنْ كَانَ فِيهِ خِلَافٌ وَأَجْمَعُوا، أَوْ كَانَتْ فِيهِ سُنَّةٌ أَجْزَأَهُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت