فهرس الكتاب

الصفحة 4058 من 9247

18116 - فَذَهَبَ مَالِكٌ إِلَى أَنَّ الْمَنْحَرَ لَا يَكُونُ فِي الْحَجِّ إِلَّا بِمِنًى وَلَا فِي الْعُمْرَةِ إِلَّا بِمَكَّةَ، وَمَنْ نَحَرَ فِي غَيْرِهِمَا لَمْ يُجِزْهُ وَمَنْ نَحَرَ فِي أَحَدِ الْمَوْضِعَيْنِ فِي الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَجْزَأَهُ ; لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَهُمَا مَوْضِعًا لِلنَّحْرِ، وَخَصَّهُمَا بِذَلِكَ.

18117 - وَقَالَ اللَّهُ - تَعَالَى -هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ [ الْمَائِدَةِ 95 ]

18118 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ تَقَدَّمَ مَعْنَى قَوْلِهِهَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ فِي ذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ: 18119 - ( أَحَدُهُمَا ) : أَنَّهُ أُرِيدَ بِذِكْرِ الْكَعْبَةِ حَضْرَةُ مَكَّةَ كُلِّهَا، وَلِذَلِكَ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"طُرُقُ مَكَّةَ وَفِجَاجُهَا كُلُّهَا مَنْحَرٌ".

18120 - ( وَالْقَوْلُ الثَّانِي ) : أَنَّهُ أَرَادَ الْحَرَمَ، وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الذَّبْحُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَلَا فِي الْكَعْبَةِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ اللَّفْظَ لَيْسَ عَلَى ظَاهِرِهِ.

18121 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ نَحَرَ فِي غَيْرِ مَكَّةَ مِنَ الْحَرَمِ أَجْزَأَهُ.

18122 - قَالَ: وَإِنَّمَا يُرِيدُ بِذَلِكَ مَسَاكِينَ الْحَرَمِ وَمَسَاكِينَ مَكَّةَ.

18123 - وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّهُ مَنْ نَحَرَ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ وَلَمْ يَكُنْ مُحْصَرًا أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت