فهرس الكتاب

الصفحة 4079 من 9247

مِمَّا ذَكَرْنَا أَنَّ غَيْرَهُ هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ.

18191 - وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَنْ نُحِرَتْ أُضْحِيَّتُهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَلَا أَمْرِهِ.

18192 - فَقَالَ مَالِكٌ: إِنَّهَا لَا تُجْزِئُ بِهِ عَنِ الذَّبَائِحِ، وَسَوَاءٌ إِنْ نَوَى ذَبْحَهَا عَنْ نَفْسِهِ أَوْ عَنْ صَاحِبِهَا وَعَلَيْهِ ضَمَانُهَا.

18193 - وَرُوِيَ عَنْهُ:"أَنَّ الذَّابِحَ إِذَا كَانَ مِثْلَ الْوَلَدِ وَبَعْضِ الْعِيَالِ فَأَرْجُو أَنْ يُجْزِيَ."

18194 - رَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْهُ.

18195 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْهُ مِثْلَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنَّ ابْنَ الْقَاسِمِ قَالَ عَنْهُ: تُجْزِي فِي الْوَلَدِ وَبَعْضِ الْعِيَالِ.

18196 - وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ: أَرْجُو أَنْ يُجْزِيَ.

18197 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا ذَبَحَهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَمْ تُجْزِ عَنْهُ، وَيَضْمَنُ الذَّابِحُ.

18198 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: تُجْزِي عَنْ صَاحِبِهَا، وَيَضْمَنُ الذَّابِحُ النُّقْصَانَ.

18199 - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ تَطَوَّعَ عَنْ رَجُلٍ فَذَبَحَ لَهُ ضَحِيَّةً قَدْ أَوْجَبَهَا: أَنَّهُ إِنْ ذَبَحَهَا عَنْ نَفْسِهِ مُتَعَمِّدًا لَمْ تُجْزِ عَنْ صَاحِبِهَا وَلَهُ أَنْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت