عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا فَلْيُهْرِقْ دَمًا.
18263 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا الْحَدِيثُ بَيِّنٌ مَا فِيهِ مَدْخَلٌ لِلْقَوْلِ إِلَّا أَنَّ مِنَ السُّنَّةِ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ إِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَحْلِقَ وَيَنْحَرَ ثُمَّ يَقْبِضَ، وَعَمَلُ يَوْمِ النَّحْرِ الْحَلْقُ وَالرَّمْيُ لِلْإِفَاضَةِ قَدْ أَجَازَ فِيهِ جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ التَّقْدِيمَ وَالتَّأْخِيرَ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَنْ طَافَ لِلْإِفَاضَةِ فَقَدْ حَلَّ لَهُ النِّسَاءُ، فَلَمْ يَأْتِ الرَّجُلُ حَرَامًا فِي فِعْلِهِ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ أَسَاءَ إِذْ وَطِئَ قَبْلَ الْحَلْقِ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَحْلِقَ كَمَا قَالَ لَهُ الْقَاسِمُ لَا غَيْرُ.
18264 - وَاسْتَحَبَّ لَهُ مَالِكٌ الدَّمَ مَعَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلَمْ يَرَهُ عَلَيْهِ الْقَاسِمُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -"افْعَلْ وَلَا حَرَجَ"- يَعْنِي فِي التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ فِيمَا يُعْمَلُ يَوْمَ النَّحْرِ مِنْ أَعْمَالِ الْحَجِّ.
18265 - رَوَى الْقَاسِمُ أَنَّ التَّقْصِيرَ بِالْأَسْنَانِ لَهُ هَذَا الشَّأْنُ، وَأَجْمَعُوا أَنَّ سُنَّةَ الْمَرْأَةِ: التَّقْصِيرُ، لَا الْحِلَاقُ.
18266 - وَقَدْ رَوَى الْحَسَنُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ:"لَا تَحْلِقُ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا".
18267 - وَقَالَ الْحَسَنُ: حَلْقُ رَأْسِهَا مُثْلَةٌ، فَرَأَى الْقَاسِمُ الْأَخْذَ بِالْجَلَمَيْنِ