فهرس الكتاب

الصفحة 4264 من 9247

رَمَاهُ، فَأَصَابَ حَشَاهُ، أَوْ خُشَشَاءَهُ. وَفِي بَعْضِ رِوَايَتِهِ ; مَا أَدْرِي خَطَأً أَمْ عَمْدًا ; لِأَنِّي تَعَمَّدْتُ رَمْيَهُ، وَمَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ.

18852 - وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ قَدِيمًا فِي قَتْلِ الصَّيْدِ خَطَأً

18553 - فَقَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ، وَجَمَاعَةُ الْفُقَهَاءِ، وَأَهْلُ الْفَتْوَى بِالْأَمْصَارِ، مِنْهُمْ مَالِكٌ، وَاللَّيْثُ، وَالثَّوْرِيُّ، والْأَوْزَاعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُهُمَا: قَتْلُ الصَّيْدِ عَمْدًا أَوْ خَطَأً سَوَاءٌ.

18854 - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو جَعْفَرٍ الطَّبَرِيُّ.

18855 - وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ: لَا يَجُوزُ الْجَزَاءُ إِلَّا عَلَى قَتْلِ الصَّيْدِ عَمْدًا، وَمَنْ قَتَلَهُ خَطَأً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ; لِظَاهِرِ قَوْلِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا [ الْمَائِدَةِ: 95 ] .

18856 - وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ، وَطَائِفَةٍ: لَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ إِلَّا فِي قَتْلِ الصَّيْدِ خَطَأً وَأَمَّا الْعَمْدُ، فَلَا كَفَّارَةَ فِيهِ.

18857 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: ظَاهِرُ قَوْلِ مُجَاهِدٍ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ. إِلَّا أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ مُتَعَمِّدٌ لِقَتْلِهِ، نَاسٍ لِإِحْرَامِهِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت