فهرس الكتاب

الصفحة 4289 من 9247

صَنَعَهُ نَاسِيًا.

18959 - وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ يُوجِبُونَ الْفِدْيَةَ عَلَى الْمُحْرِمِ إِذَا حَلَقَ شَعْرَ جَسَدِهِ، أَوْ أَطْلَى، أَوْ حَلَقَ مَوْضِعَ الْمَحَاجِمِ.

18960 - وَبَعْضُهُمْ يَجْعَلُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ دَمًا، وَلَا يُجِيزُ إِلَّا فِي الضَّرُورَةِ.

18961 - وَقَالَ دَاوُدُ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي حَلْقِ شَعْرِ جَسَدِهِ.

18962 - وَاخْتَلَفُوا فِي مَوْضِعِ الْفِدْيَةِ

18963 - فَقَالَ مَالِكٌ: يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ، أَيْنَ شَاءَ بِمَكَّةَ، أَوْ بِغَيْرِهَا، وَإِنْ شَاءَ بِبَلَدِهِ، سَوَاءً عِنْدَهُ فِي ذَلِكَ ذَبْحُ النُّسُكِ، وَالْإِطْعَامُ، وَالصِّيَامُ.

18964 - وَهُوَ قَوْلُ مُجَاهِدٍ.

18965 - وَالذَّبْحُ عِنْدَ مَالِكٍ هَاهُنَا سُنَّةٌ، وَلَيْسَ بِهَدْيٍ.

18966 - قَالَ: الْهَدْيُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِمَكَّةَ، وَالنُّسُكُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ.

18967 - وَحُجَّتُهُ فِي أَنَّ النُّسُكَ جَائِزٌ أَنْ يَكُونَ بِغَيْرِ مَكَّةَ حَدِيثٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، وَخَرَجَ مَعَهُ مِنَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت