فهرس الكتاب

الصفحة 4295 من 9247

18987 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ خَطَأً أَوْ عَمْدًا، وَمَا لِلسَّلَفِ وَالْخَلَفِ فِي ذَلِكَ مِنَ الْمَذَاهِبِ وَالتَّنَازُعِ، فِي بَابِ:"فِدْيَةِ مَا أُصِيبَ مِنَ الطَّيْرِ وَالْوَحْشِ". فَلَا مَعْنَى لِإِعَادَةِ ذَلِكَ هُنَا.

18988 - وَفِي قَوْلِ مَالِكٍ: سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ دَلِيلٌ عَلَى عِلْمِهِ بِالْخِلَافِ فِي ذَلِكَ.

18989 - فَأَمَّا قَوْلُهُ: وَكَذَلِكَ الْحَلَالُ يَرْمِي فِي الْحَرَمِ، فَفِيهِ إِجْمَاعٌ وَاخْتِلَافٌ.

18990 - فَالْإِجْمَاعُ أَنَّ فِيهِ الْجَزَاءَ، عَلَى حَسَبِ مَا تَقَدَّمَ مِنِ اخْتِلَافِهِمْ فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ.

18991 - وَأَمَّا الِاخْتِلَافُ فَقَالَ مَالِكٌ: هُوَ مُخَيَّرٌ فِي الْهَدْيِ، وَالصِّيَامِ وَالْإِطْعَامِ.

18992 - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.

18993 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا قَتَلَ الْحَلَالُ صَيْدًا فِي الْحَرَامِ، فَعَلَيْهِ الْهَدْيُ وَالْإِطْعَامُ، وَلَا يُجْزِئُهُ الصِّيَامُ.

18994 - وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي يُوسُفَ، أَنَّ الْهَدْيَ لَا يُجْزِئُهُ أَيْضًا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قِيمَتُهُ مَذْبُوحًا قِيمَةَ الصَّيْدِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت