فهرس الكتاب

الصفحة 4303 من 9247

النَّحْرِ، ثُمَّ نحر بُدْنَهُ، ثُمَّ حَلَقَ رَأْسَهُ.

19025 - وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ هَذِهِ سُنَّةُ الْحَاجِّ أَنْ يَرْمِيَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَنْحَرُ هَدْيًا - إِنْ كَانَ مَعَهُ - ثُمَّ يَحْلِقُ رَأْسَهُ، فَمَنْ شَاءَ قَدَّمَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ عَنْ رُتْبَتِهِ، فَلِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ مَا أَصِفُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

19026 - قَالَ مَالِكٌ: مَنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ.

19027 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لِأَنَّهُ حَرَامٌ عَلَيْهِ أَنْ يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ شَيْءٌ، أَوْ يَلْبَسَ أَوْ يَمَسَّ طِيبًا حَتَّى يَرْمِيَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.

19028 - وَقَدْ حَكَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ قَبْلَ مَحِلِّهِ مِنْ ضَرُورَةٍ بِالْفِدْيَةِ، فَكَيْفَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ ؟.

19029 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَقَالَ مَالِكٌ: مَنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ، فَلَا شَيْءَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت