فهرس الكتاب

الصفحة 4316 من 9247

حَنِيفَةَ قَالَ: لَا جَزَاءَ عَلَيْهِ فِي صَيْدٍ. وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ فِي لِبَاسٍ وَلَا طِيبٍ.

19094 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: تَجْرِيدُهُ يُغْنِي عَنِ التَّلْبِيَةِ عَنْهُ، لَا يُلَبِّي عَنْهُ أَحَدٌ، إِلَّا أَنْ يَتَكَلَّمَ، فَيُلَبِّي عَنْ نَفْسِهِ.

19095 - قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَطُوفُ بِهِ أَحَدٌ لَمْ يَطُفْ طَوَافَهُ الْوَاجِبَ ; لِأَنَّهُ يُدْخِلُ طَوَافَيْنِ فِي طَوَافٍ.

19096 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ: أَرَى أَنْ يَطُوفَ لِنَفْسِهِ، ثُمَّ يَطُوفَ لِلصَّبِيِّ، وَلَا يَرْكَعَ عَنْهُ، وَلَا شَيْءَ عَلَى الصَّبِيِّ فِي رَكْعَتَيْهِ.

19097 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانُوا يَحُجُّونَ إِذَا حَجَّ الصَّبِيُّ أَنْ يُجَرِّدُوهُ، وَأَنْ يُجَنِّبُوهُ الطِّيبَ إِذَا أَحْرَمَ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت