19281 - وَقَالَ آخَرُونَ: مَعْنَى قَوْلِهِ:"وَلَا يَنْسَى حَقَّ اللَّهِ فِي رِقَابِهَا وَلَا ظُهُورِهَا"إِطْرَاقُ فَحْلِهَا وَإِفْقَارُ ظَهْرِهَا، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ.
19282 - وَإِلَى هَذَا وَنَحْوِهِ ذَهَبَ ابْنُ نَافِعٍ فِيمَا أَحْسَبُ ؛ لِأَنَّ يَحْيَى بْنَ يَحْيَى سَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ: يُرِيدُ أَلَّا يَنْسَى يَتَصَدَّقُ لِلَّهِ تَعَالَى بِبَعْضِ مَا يَكْسِبُهُ عَلَيْهَا.
19283 - وَهَذَا مَذْهَبُ مَنْ قَالَ فِي الْمَالِ حُقُوقٌ سِوَى الزَّكَاةِ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ:فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌلِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ [ الْمَعَارِجِ: 24، 25 ] .
19284 - وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ: الشَّعْبِيُّ وَمُجَاهِدٌ، وَالْحَسَنُ وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَسَانِيدَ عَنْهُ بِذَلِكَ فِي"التَّمْهِيدِ".
19285 - وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُزَاحِمُ بْنُ زُفَرَ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَطَاءٍ، فَجَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: إِنَّ لِي إِبِلًا، فَهَلْ عَلَيَّ فِيهَا حَقٌّ بَعْدَ الصَّدَقَةِ ؟ قَالَ: نَعَمْ.
19286 - وَحُجَّةُ هَؤُلَاءِ حَدِيثُ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: مَا خَيْرُ الْمَالِ ؟ قَالَ:"نِعْمَ الْمَالُ الْأَرْبَعُونَ وَالْأَكْثَرُ السِّتُّونَ، وَوَيْلٌ لِأَصْحَابِ الْمِئِينَ إِلَّا مَنْ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ فِي رِسْلِهَا وَنَجْدَتِهَا، وَأَفْقَرَ ظَهْرَهَا وَأَطْرَقَ فَحْلَهَا، وَمَنَحَ"