فهرس الكتاب

الصفحة 4435 من 9247

فَعَلَ ذَلِكَ، إِلَّا ضَرَبْتُ عُنُقَهُ.

19482 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ بِالْمُجْتَمَعِ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ.

19482 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قِيلَ إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ: سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَرْوِيَ مَالِكٌ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَقَدْ رَوَى مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مُضَرَ الْأَنْدَلُسِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: الطَّلْحُ الْمَنْضُودُ: الْمَوْزُ.

19483 - وَقَدْ رَوَى الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَالِكٍ حَدِيثَ:"الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا".

19484 - وَفِي هَذَا الْبَابِ:

وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الْإِشَارَةِ بِالْأَمَانِ، أَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْكَلَامِ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. وَإِنِّي أَرَى أَنْ يُتَقَدَّمَ إِلَى الْجُيُوشِ: أَلَّا تَقْتُلُوا أَحَدًا أَشَارُوا إِلَيْهِ بِالْأَمَانِ. لِأَنَّ الْإِشَارَةَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الْكَلَامِ. وَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا خَتَرَ قَوْمٌ بِالْعَهْدِ، إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْعَدُوَّ.

19485 - وَقَالَ أَبُو عُمَرَ: إِذَا كَانَ دَمُ الْحَرْبِيِّ الْكَافِرِ يَحْرُمُ بِالْأَمَانِ، فَمَا ظَنُّكَ بِالْمُؤْمِنِ الَّذِي يُصْبِحُ وَيُمْسِي فِي ذِمَّةِ اللَّهِ ! كَيْفَ تَرَى فِي الْغَدْرِ بِهِ وَالْقَتْلِ ؟ وَقَدْ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"الْإِيمَانُ قَيْدُ الْفَتْكِ، لَا يَفْتِكُ مُؤْمِنٌ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت