فهرس الكتاب

الصفحة 4453 من 9247

يُنْفِلَهَا مِمَّا غَنِمَتْ دُونَ أَهْلِ الْعَسْكَرِ، فَحَقُّهُ أَنْ يُخَمِّسَ مَا غَنِمَتْ، ثُمَّ يُعْطِي السَّرِيَّةَ مِمَّا بَقِيَ بَعْدَ الْخُمُسِ مَا شَاءَ رُبُعًا أَوْ ثُلُثًا، وَلَا يَزِيدُ عَلَى الثُّلُثِ ؛ لِأَنَّهُ أَقْصَى مَا رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَفْلَهُ، وَيُقَسُّمُ الْبَاقِي بَيْنَ جَمِيعِ أَهْلِ الْعَسْكَرِ وَالسَّرِيَّةِ عَلَى السَّوَاءِ: لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمٌ.

19548 - ( وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ ) : أَنْ يُحَرِّضَ الْإِمَامُ أَوْ أَمِيرُ الْجَيْشِ أَهْلَ الْعَسْكَرِ عَلَى الْقِتَالِ قَبْلَ لِقَاءِ الْعَدُوِّ، وَيُنْفِلُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ أَوْ جَمِيعَهُمْ مَا عَسَى أَنْ يَصِيرَ بِأَيْدِيهِمْ وَيَفْتَحُهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ: الرُّبُعَ، أَوِ الثُّلُثَ قَبْلَ الْقَسْمِ، تَحْرِيضًا مِنْهُ عَلَى الْقِتَالِ.

19549 - وَهَذَا الْوَجْهُ كَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُهُ، وَلَا يَرَاهُ وَكَانَ يَقُولُ: قِتَالُهُمْ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، إِنَّمَا يَكُونُ لِلدُّنْيَا وَكَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَلَا يُجِيزُهُ.

19550 - وَأَجَازَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ غَيْرُهُ.

19551 - وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ،:"لَعَلِّي أَنْ أَبْعَثَكَ فِي جَيْشٍ، فَيُسَلِّمَكَ اللَّهُ، وَيُغْنِمَكَ، وَيُرَغِّبَ إِلَيْكَ مِنَ الْمَالِ رَغْبَةً صَالِحَةً".

19552 - وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْإِمَامَ لَوْ نَفَلَ السَّرِيَّةَ كُلَّ مَا غَنِمَتْ جَازَ.

19553 - وَأَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ.

19554 - ذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ: قَالَ: سَأَلْتُ مَكْحُولًا وَعَطَاءً عَنِ الْإِمَامِ يُنْفِلُ قَوْمًا مَا أَصَابُوا ؟ قَالَ: ذَلِكَ لَهُمْ.

19555 - قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْمَنْصُورِ، قَالَ: سَأَلْتُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت