فهرس الكتاب

الصفحة 4466 من 9247

19627 - وَرَوَى عَنِ ابْنِ شِهَابٍ جَمَاعَةٌ كَذَلِكَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَهُوَ حَدِيثٌ مُتَّصِلٌ صَحِيحٌ.

19628 - وَالِاخْتِلَافُ فِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ كَذَلِكَ.

19629 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: مَسْأَلَةُ الْأَجِيرِ تُشْبِهُ مَسْأَلَةَ الْجَعَائِلِ، وَلَا ذِكْرَ لَهَا فِي الْمُوَطَّأِ فَنَذْكُرُهَا هَاهُنَا.

19630 - قَالَ مَالِكٌ: لَا بَأْسَ بِالْجَعَائِلِ، وَلَمْ يَزَلِ النَّاسُ يُجَاعِلُونَ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَنَا، وَذَلِكَ لِأَهْلِ الْعَطَاءِ، وَمَنْ لَهُ دِيوَانٌ.

19631 - وَكَرِهَ مَالِكٌ أَنْ يُؤَاجِرَ وَابْنُهُ أَوْ قَوْمُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَكَرِهَ أَنْ يُعْطِيَهُ الْوَالِي الْجُعْلَ عَلَى أَنْ يَتَقَدَّمَ إِلَى الْحِصْنِ، فَيُقَاتِلَ.

19632 - قَالَ: وَلَا نَكْرَهُ لِأَهْلِ الْعَطَاءِ الْجَعَائِلَ ؛ لِأَنَّ الْعَطَاءَ نَفْسَهُ مَأْخُوذٌ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ.

19633 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ أَنْ يَغْزُوَ فَيَأْخُذَ الْجُعْلَ مِنْ رَجُلٍ يَجْعَلُهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت