فهرس الكتاب

الصفحة 4472 من 9247

19654 - وَقَدْ ذَكَرْنَاهَا فِي:"التَّمْهِيدِ".

19655 - وَجُمْلَةُ قَوْلِ مَالِكٍ، وَالثَّوْرِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَالشَّافِعِيِّ: أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ وَالْعَلَفَ فِي دَارِ الْحَرْبِ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ، وَكَذَلِكَ ذَبُحُ الْأَنْعَامِ لِلْأَكْلِ.

19656 - وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي عُبَيْدٍ، وَأَبِي ثَوْرٍ.

19657 - وَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ لَا يَرَى أَخْذَ الطَّعَامِ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ إِلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ 19658 - ذَكَرَهُ عَنْهُ مَعْمَرٌ وَغَيْرُهُ، وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَهُ غَيْرَهُ.

19659 - وَرَوَى الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالُوا: كَانُوا يُرَخِّصُونَ لِلْغُزَاةِ فِي الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ.

19660 - وَكَرِهَ الْجُمْهُورُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَخْرُجَ شَيْءٌ مِنَ الطَّعَامِ إِلَى أَرْضِ الْإِسْلَامِ إِذَا كَانَ لَهُ قِيمَةٌ، أَوْ كَانَتْ لِلنَّاسِ رَغْبَةٌ، وَحَكَمُوا الَّذِي يُحْكَمُ لِقِسْمَةِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت