فهرس الكتاب

الصفحة 4476 من 9247

ذَلِكَ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

19672 - وَلِلْعُلَمَاءِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَقْوَالٌ: ( أَحَدُهَا ) : أَنَّ مَا صَارَ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْكَفَّارِ بِغَلَبَةٍ مِنَ الْكُفَّارِ أَوْ غَيْرِ غَلَبَةٍ، ثُمَّ ظَفِرَ بِهِ الْمُسْلِمُونَ، فَإِنَّهُ يُرَدُّ إِلَى صَاحِبِهِ، وَعُلِمَ وَثَبَتَ ذَلِكَ قَبْلَ الْقَسْمِ بِلَا شَيْءٍ، وَإِنْ أَرَادَهُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِالْقِيمَةِ.

19673 - وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالثَّوْرِيِّ وَالْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ.

19674 - وَرُوِيَ مِثْلُ هَذَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيِّ.

19675 - وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ.

19676 - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ.

19677 - ( وَقَوْلٌ ثَانٍ ) : أَنَّهُمَا غَلَبَا عَلَيْهِ الْكُفَّارَ، وَجَاوَزُوهُ ثُمَّ غَنِمَهُ الْمُسْلِمُونَ فَحَالُهُ مَا ذَكَرْنَا.

19678 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ وَالثَّوْرِيِّ، قَالُوا: وَأَمَّا مَا صَارَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ مِنْ غَيْرِ غَلَبَةٍ، فَصَاحِبُهُ أَحَقُّ بِهِ قَبْلَ الْقَسْمِ، وَبَعْدَهُ بِلَا شَيْءٍ.

19679 - ( وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ ) : إِنَّ مَا غَلَبَ عَلَيْهِ الْكُفَّارُ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ: وَمَا أَبَقَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَقِيقِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِ غَلَبَةٍ مِنْهُمْ، ثُمَّ غَنِمَهُ الْمُسْلِمُونَ، فَكُلُّ ذَلِكَ سَوَاءٌ هُوَ لِصَاحِبِهِ، بِلَا شَيْءٍ قَبْلَ الْقَسْمِ وَبَعْدَهُ.

19680 - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، بِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ.

19681 - وَعَنِ الْأَوْزَاعِيِّ رِوَايَتَانِ: ( أَحَدُهُمَا ) مِثْلُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، ( وَالثَّانِيَةُ ) : مِثْلُ قَوْلِ مَالِكٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت