فهرس الكتاب

الصفحة 4483 من 9247

19719 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُ مَالِكٍ أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ الْمُقَدَّمُ عَلَى جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ فِي فِدَاءِ نَفْسِهِ إِذَا قَدَرَ عَلَيْهِ.

19720 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: لَوْ أُسِرَ ذِمِّيٌّ فَفَدَاهُ مُسْلِمٌ بِغَيْرِ أَمْرِهِ، اسْتَسْعَاهُ فِيهِ.

19721 - وَأَمَّا الْعَبْدُ فَلَيْسَ عَلَى سَيِّدِهِ شَيْءٌ مِمَّا اشْتَرَاهُ، أَوْ فَدَاهُ بِهِ التَّاجِرُ بِغَيْرِ أَمْرِ السَّيِّدِ ؛ لِأَنَّهُ مُتَطَوِّعٌ بِفِعْلِهِ، وَيَأْخُذُ السَّيِّدُ عَبْدَهُ كَمَا يَأْخُذُهُ قَبْلَ الْقَسْمِ.

19722 - وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ: إِذَا اشْتَرَى فَأَخَذَهُ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ كَانَ لِمَوْلَاهُ أَخْذُهُ بِالثَّمَنِ، فَإِنْ وَهَبَهُ الْمُشْتَرِي لِرَجُلٍ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَهُ مَوْلَاهُ، ثُمَّ جَاءَ الْمَوْلَى لَمْ يَكُنْ لَهُ فَسْخُ الْهِبَةِ، لَكِنَّهُ يَأْخُذُهُ مِنَ الْمَوْهُوبِ لَهُ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ وَهَبَهُ.

19723 - وَرَوَى أَشْهَبُ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: لَوْ أَعْتَقَ الْمُشْتَرِي بَطُلَ عِتْقُهُ، وَأَخَذَهُ مَوْلَاهُ بِالثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ.

19724 - قَالَ أَشْهَبُ: فَهِبَةُ الْمُشْتَرِي أَحَقُّ أَنْ تَبْطُلَ، وَيَأْخُذَهُ مِمَّا اشْتَرَاهُ بِهِ.

19725 - وَهُوَ قَوْلُ أَشْهَبَ وَابْنِ نَافِعٍ.

19726 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إِنْ أَعْتَقَهُ لَمْ يَكُنْ لِلْمَوْلَى سَبِيلٌ، وَلَا يُنْقَضُ الْبَيْعُ، إِنْ بَاعَهُ وَلَا الْهِبَةُ، وَإِنَّمَا لَهُ الثَّمَنُ.

19727 - وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ: إِنْ بَاعَهُ أَخَذَهُ الْمَوْلَى مِنَ الْمُشْتَرِي الثَّانِي بِالثَّمَنِ الَّذِي أَخَذَهُ الْأَوَّلُ مِنَ الْعَدُوِّ، فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ رَجَعَ بِمَا بَيْنَ الثَّمَنَيْنِ عَلَى الَّذِي بَاعَهُ مِنْهُ.

19728 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنِ اشْتَرَاهُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ اخْتَلَفَا، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْأَسِيرِ.

19729 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي، اشْتَرَاهُ بِأَمْرِهِ، أَوْ لَمْ يَشْتَرِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت