يَتَمَوَّلَهَا بِهِ.
20061 - وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي"التَّمْهِيدِ"مِنْ هَذَا الْمَعْنَى مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.
20062 - وَأَمَّا حَدِيثُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ قَوْلِهِ فِي هَذَا الْبَابِ:"أَوْ شِرَاكٌ أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ"، فَهُوَ شَكٌّ مِنْ مُحْدِّثٍ.
20063 - وَقَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ قَبْلَهُ:"أَدُّوا الْخَائِطَ وَالْمِخْيَطَ"، فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْقَلِيلَ وَالْكَثِيرَ مِنَ الْمَغْنَمِ لَا يَحِلُّ أَخْذُهُ، وَأَنَّهُ بِخِلَافِ الطَّعَامِ الْمُبَاحِ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَكْلُهُ.
20064 - وَقَدْ رَوَى رُوَيْفَعُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:"مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يَرْكَبُ دَابَّةً مِنَ الْمَغْنَمِ، حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِي الْمَغَانِمِ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مِنَ الْمَغْنَمِ، حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِي الْمَغَانِمِ".
20065 - وَرَوَى ثَوْبَانُ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: مَنْ فَارَقَ الرُّوحُ مِنْهُ الْجَسَدَ