فهرس الكتاب
يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا غَزَا قَوْمًا لَمْ يُغِرْ حَتَّى يُصْبِحَ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ بَعْدَمَا يُصْبِحُ.
20500 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: فَإِنِ احْتِيجَ إِلَى الْغَارَةِ فِيمَنْ بَلَغَتْهُ الدَّعْوَةُ، جَازَ ذَلِكَ لِحَدِيثِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ:
"هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ"، يُرِيدُ فِي سُقُوطِ الدِّيَةِ وَالْقَوْلِ، وَفِي الْإِثْمِ لِمَنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ، وَمَنْ لَمْ يَقْصِدِ الطِّفْلَ بِعَيْنِهِ، وَلَا الْمَرْأَةَ.
20501 - وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِيمَا مَضَى.
20502 - وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي دُعَاءِ الْعَدُوِّ قَبْلَ الْقِتَالِ:
20503 - فَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ: الدُّعَاءُ أَصْوَبُ بَلَغَتْهُمُ الدَّعْوَةُ أَوْ لَمْ تَبْلُغْهُمْ، إِلَّا إِنْ يُعَجِّلُوا الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَدْعُوهُمْ.
20504 - وَقَالَ عَنْهُ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا تَبْيِيتَ حَتَّى يُدْعَوْا.
20505 - وَذَكَرَ الرَّبِيعُ، عَنِ الشَّافِعِيِّ فِي كِتَابِ"الْبُوَيْطِيِّ"، مِثْلَ ذَلِكَ: لَا يُقَاتِلُ الْعَدُوَّ حَتَّى يُدْعَوْا، إِلَّا أَنْ يُعَجِّلُوا عَنْ ذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، فَقَدْ بَلَغَتْهُمُ الدَّعْوَةُ.
20506 - وَحَكَى الْمُزَنِيُّ عَنْهُ مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُمُ الدَّعْوَةُ لَا يُقَاتَلُوا، حَتَّى تَبْلُغَهُمُ الدَّعْوَةُ يُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ.