فهرس الكتاب

الصفحة 4721 من 9247

نَذَرَ الصَّلَاةَ بِهِمَا أَنْ يُصَلِّيَ فِي مَسْجِدِهِ أَوْ حَيْثُ شَاءَ.

20752 - وَمَنْ قَالَ: لَا مَشْيَ إِلَّا إِلَى مَكَّةَ لَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ.

20753 - وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي الْمَشْيِ.

20754 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ: مَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إِلَى مَسْجِدِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَوْ مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ.

20755 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَلْيَرْكَبْ إِنْ شَاءَ، وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً، فَإِنْ شَاءَتْ رَكِبَتْ، وَإِنْ شَاءَتْ تَصَدَّقَتْ بِشَيْءٍ.

20756 - وَقَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يَمْضِي رَاكِبًا إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَيُصَلِّي فِيهِ.

20757 - وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ أَوْ يُصَلِّيَ فِي مَوْضِعٍ يَتَقَرَّبُ بِإِتْيَانِهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، كَالثُّغُورِ وَنَحْوِهَا.

20758 - فَقَالَ مَالِكٌ: مَنْ نَذَرَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَقْصِدُ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ فَيَصُومُ فِيهِ أَوْ يُصَلِّي.

20759 - وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَوِ الْمَدِينَةِ يَعْنِي وَلَا يَلْزَمُهُ الْمَشْيُ.

20760 - قَالَ: وَلَوْ قَالَ: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاعْتَكَفَ فِي مَسْجِدِ الْفُسْطَاطِ لَمْ يُجْزِهِ ذَلِكَ.

20761 - فَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إِذَا جَعَلَ عَلَيْهِ صِيَامَ شَهْرٍ بِمَكَّةَ، لَمْ يُجْزِهِ فِي غَيْرِهَا. وَإِذَا نَذَرَ صَلَاةً فِي مَكَّةَ لَمْ يُجْزِهِ فِي غَيْرِهَا.

20762 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ بِمَكَّةَ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت