فهرس الكتاب

الصفحة 4767 من 9247

21017 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، وَطَائِفَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ فِيمَا ذَكَرَ الْمَرْوَزِيُّ: مَنْ تَعَمَّدَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ، فَإِنِ اقْتَطَعَ بِهَا حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ، فَلَا كَفَّارَةَ فِي ذَلِكَ إِلَّا رَدُّ مَا اقْتَطَعَ وَالْخُرُوجُ مِمَّا أَخَذَهُ ظُلْمًا لِغَيْرِهِ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَهِيَ تَوْبَةٌ، وَيُكَفِّرُ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ يَمِينِهِ.

21018 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالْكَفَّارَةُ فِي هَذَا أَوْكَدُ عَلَى مَنْ لَمْ يَتَعَمَّدِ الْحِنْثَ بِيَمِينِهِ.

21519 - وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ الْكَفَّارَةَ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ عَلَى الْمُتَعَمِّدِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت