فهرس الكتاب

الصفحة 4779 من 9247

يَمِينِهِ بِتَبْدِيَةِ الْحِنْثِ قَبْلَ الْكَفَّارَةِ"."

21070 - وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي هَذَا الْحَدِيثِ تَبْدِيَةُ الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ، كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ.

21071 - وَأَمَّا اخْتِلَافُ الْفُقَهَاءِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، فَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: لَا بَأْسَ أَنْ يُكَفِّرَ قَبْلَ الْحِنْثِ.

21072 - وَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ: وَلَوْ حَنِثَ ثُمَّ كَفَّرَ كَانَ أَحَبَ إِلَيْنَا.

21073 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: رُوِيَ جَوَازُ الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت