فهرس الكتاب

الصفحة 4790 من 9247

21121 - قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: إِنْ أَعْطَاهُمْ طَعَامًا لَمْ يُجْزِئْهُ إِلَّا نِصْفُ صَاعٍ - لِكُلِّ مِسْكِينٍ - مِنْ حِنْطَةٍ، أَوْ صَاعُ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ.

21122 - قَالُوا: فَإِنْ غَدَّاهُمْ أَوْ عَشَّاهُمْ، أَجْزَأَهُ.

21123 - وَرُوِيَ نِصْفُ صَاعٍ، عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَعَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -.

21124 - وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَعَطَاءٍ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ.

21125 - وَهُوَ قَوْلُ عَامَةِ فُقَهَاءِ الْعِرَاقِ قِيَاسًا عَلَى مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْأَوْزَاعِيِّ.

21126 - فَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ غَدَّى عَشَرَةَ مَسَاكِينَ وَعَشَّاهُمْ أَجْزَأَهُ.

21127 - وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهُمُ الْعُرُوضَ.

21128 - وَعَلَى أَصْلِ مَالِكٍ يَجُوزُ أَنْ يُغَدِّيَهُمْ وَيُعَشِّيَهُمْ بِدُونِ إِدَامٍ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عِنْدَهُ مُدٌّ دُونَ إِدَامٍ.

21129 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ: وَيُجْزِئُهُ غَدَّى أَوْ عَشَّى، وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت