فهرس الكتاب

الصفحة 4856 من 9247

21368 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقْتُ الذَّبْحِ وَقْتُ صَلَاةِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مِنْ حِينِ حَلَّتِ الصَّلَاةُ، وَقَدْرُ خُطَّتَيْنِ.

21369 - وَأَمَّا صَلَاةُ مَنْ بَعْدَهُ، فَلَيْسَ فِيهَا وَقْتٌ.

21370 - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَالطَّبَرِيُّ.

21371 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ: مَنْ ذَبَحَ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ قَبِلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِمْ صَلَاةُ الْعِيدِ.

21372 - وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ.

21373 - وَقَالَ عَطَاءٌ: يَذْبَحُ أَهْلُ الْقُرَى بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.

21374 - وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ: فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَعُودَ بِضَحِيَّةٍ أُخْرَى، فَقَدِ احْتَجَّ بِهِ مَنْ رَأَى أَنَّ الضَّحِيَّةَ وَاجِبَةٌ فَرْضًا.

21375 - قَالُوا: لِأَنَّ مَا لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِإِعَادَةٍ.

21376 - وَهَذَا مَوْضِعٌ اخْتَلَفَ فِيهِ الْعُلَمَاءُ قَدِيمًا وَحَدِيثًا.

21377 - فَقَالَ مَالِكٌ: عَلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ ضَحِيَّةٌ: الْمُسَافِرِ، وَالْمُقِيمِ إِذَا قَدَرَ عَلَيْهَا، وَمَنْ تَرَكَهَا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، فَبِئْسَ مَا صَنَعَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت