فهرس الكتاب

الصفحة 4860 من 9247

الْحَاجُّ.

21401 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: حُجَّةُ مَنْ ذَهَبَ إِلَى إِيجَابِهَا: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبَا بُرْدَةَ بْنَ نِيَارٍ بِأَنْ يُعِيدَ ضَحِيَّتَهُ إِذْ ذَبَحَهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ.

21402 - وَقَوْلُهُ: فِي الْعَنَاقِ لَا يُجْزِئُ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ، وَمِثْلُ هَذَا إِنَّمَا يُقَالُ فِي الْفَرَائِضِ الْوَاجِبَةِ لَا فِي التَّطَوُّعِ.

21403 - وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ: فَإِنْ قِيلَ: فَإِنَّهُ أَوْجَبَهَا، ثُمَّ أَتْلَفَهَا، فَمِنْ هُنَاكَ أَوْجَبَ عَلَيْهِ إِعَادَتَهَا ؟ لِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ فِي الْأَصْلِ.

21404 - قِيلَ لَهُ: لَوْ أَرَادَ هَذَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَتَعَرَّفَ قِيمَةَ الْمُتْلَفَةِ لِيَأْمُرَهُ بِمِثْلِهَا، فَلَمَّا لَمْ يَعْتَبِرْ ذَلِكَ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ إِلَى مَا ذَكَرْتَ، وَبِمَا احْتَجَّ وَمِمَّا لَمْ يَأْمُرْهُ بِمِثْلِهَا، فَلَمَّا لَمْ يُغَيِّرْ ذَلِكَ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ عَلَى مَا ذَكَرْتَ.

21405 - وَمِمَّا احْتَجَّ بِهِ أَيْضًا مَنْ أَوْجَبَهَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

21406 - وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُهُ مِنْ قَوْلِ أَبِيَ هُرَيْرَةَ عَلَى مَا بَيَّنَّا فِي كِتَابِ"التَّمْهِيدِ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت