بَدَنَةً، أَوْ بَقَرَةً، قَالَ: لَا يُجْزِئُهُمْ، وَلَا يُجْزِئُ عَنْ أَكْثَرِ مِنْ سَبْعَةٍ.
21516 - قَالَ جَابِرٌ: إِنْ يَشْتَرِكِ النَّفَرُ السَّبْعَةُ فِي الْهَدْيِ، وَالضَّحِيَّةِ يَشْتَرُونَهَا، فَيَذْبَحُونَهَا عَنْهُمْ إِذَا كَانَتْ بَقَرَةً، أَوْ بَدَنَةً.
21517 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: حُجَّةُ هَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ حَدِيثُ جَابِرٍ، وَمَا كَانَ مِثْلَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَجَازَ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.
21518 - وَضَعَّفُوا حَدِيثَ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ الَّذِي فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْبَدَنَةَ نُحِرَتْ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ عَنْ عَشْرَةٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعَةِ، وَقَالُوا: هُوَ مُرْسَلٌ، خَالَفَهُ مَا هُوَ أَثْبَتُ، وَأَصَحُّ مِنْهُ.
21519 - وَالْمِسْوَرُ لَمْ يَشْهَدِ الْحُدَيْبِيَةَ، وَمَرْوَانُ لَمْ يَرَ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -.
21520 - وَقَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ أَكْثَرُ الصَّحَابَةِ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ.
21521 - وَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ فَرَوَاهُ عَنْهُمْ جَمَاعَةٌ، مِنْهُمْ: أَبُو الزُّبَيْرِ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَالشَّعْبِيُّ، رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، كُلُّهُمْ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَحْرَ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ يَعْنِي يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ.
21522 - وَحَدَّثَنِي سَعِيدٌ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَا: حَدَّثَنِي قَاسِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي