21608 - وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ يَوْمَ النَّحْرِ يَوْمُ الْأَضْحَى، وَأَجْمَعُوا أَنَّ الْأَضْحَى بَعْدَ انْسِلَاخِ ذِي الْحِجَّةِ.
21609 - وَلَا يَصِحُّ عِنْدِي فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إِلَّا قَوْلَانِ:
21610 - أَحَدُهُمَا: قَوْلُ مَالِكٍ، وَالْكُوفِيِّينَ: الْأَضْحَى يَوْمُ النَّحْرِ، وَيَوْمَانِ بَعْدَهُ.
21611 - وَالْآخَرُ: قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَالشَّامِيِّينَ: يَوْمُ النَّحْرِ، وَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بَعْدَهُ.
21612 - وَهَذَانَ الْقَوْلَانِ قَدْ رُوِيَا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَاخْتُلِفَ عَنْهُمْ فِيهِمَا.
21613 - وَلَيْسَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ خِلَافُ هَذَيْنَ الْقَوْلَيْنِ، فَلَا مَعْنَى لِلِاشْتِغَالِ بِمَا خَالَفَهُمَا لِأَنَّ مَا خَالَفَهُمَا لَا أَصْلَ لَهُ فِي السُّنَّةِ، وَلَا فِي قَوْلِ الصَّحَابَةِ، وَمَا خَرَجَ عَنْ هَذَيْنِ، فَمَتْرُوكٌ لَهُمَا.