21638 - وَأَمَّا اخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِيمَنْ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ عَلَى الذَّبِيحَةِ، أَوْ عَلَى الْإِرْسَالِ عَلَى الصَّيْدِ عَامِدًا، أَوْ نَاسِيًا: 21639 - فَقَالَ مَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ: إِنَّ تَرَكَهَا عَمْدًا، لَمْ تُؤْكَلِ الذَّبِيحَةُ، وَلَا الصَّيْدُ، وَإِنْ نَسِيَ التَّسْمِيَةَ فِي ذَلِكَ أُكِلَتْ.
21640 - وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ.
21641 - وَقَالَ بَعْضُ هَؤُلَاءِ: مَنْ تَعَمَّدَ تَرْكَ التَّسْمِيَةِ مَعَ عِلْمِهِ بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ فِيهَا فَقَدِ اسْتَبَاحَ بِغَيْرِ مَا أَذِنَ اللَّهُ لَهُ فِيهِ فَصَارَ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ: وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، فَلَمْ تُؤْكَلْ ذَبِيحَتُهُ.
21642 - وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ ; لِأَنَّ هَذَا إِنَّمَا قِيلَ فِي ذَبِيحَةِ مِنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - مِمَّنْ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ.
21643 - وَلِلْكَلَامِ فِي ذَلِكَ مَوْضُوعٌ غَيْرُ هَذَا.
21644 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُهُ: تُؤْكَلُ الذَّبِيحَةُ، وَالصَّيْدُ فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا، تَعَمَّدَ فِي ذَلِكَ أَوْ نَسِيَهُ.
21645 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَطَاءٍ، وَأَبِي رَافِعٍ، وَطَاوُسٍ، وَإِبْرَاهِيمَ