وَنَبَتَ شَعْرُهُ. فَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ ذُبِحَ حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ مِنْ جَوْفِهِ.
21800 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَمْ يُرِدِ ابْنُ عُمَرَ بِذَبْحِ الْجَنِينِ هَاهُنَا شَيْئًا مِنَ الذَّكَاةِ لِأَنَّ الْمَيِّتَ لَا يُذَكَّى، وَإِنَّمَا أَرَادَ خُرُوجَ الدَّمِ مِنْ جَوْفِهِ، وَلَوْ كَانَ خَرَجَ حَيًّا لَمْ تَكُنْ ذَكَاةُ أُمِّهِ لَهُ بِذَكَاةٍ، بِإِجْمَاعٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ.
1019 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ اللَّيْثِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: ذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِ الذَّبِيحَةِ، فِي ذَكَاةِ أُمِّهِ. إِذَا كَانَ قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ، وَنَبَتَ شَعْرُهُ.
21801 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَكَاةِ الْجَنِينِ: