فهرس الكتاب

الصفحة 4958 من 9247

21822 - وَمِنْ حَدِيثِ زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:"ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ".

21823 - وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَزُفَرَ، فَلَيْسَ لَهُ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَلَا فِي قَوْلِ أَصْحَابِهِ وَلَا فِي قَوْلِ الْجُمْهُورِ أَصْلٌ.

21824 - وَزَعَمَ أَبُو حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَمْ يَرَ ذَكَاةً وَاحِدَةً تَكُونُ لِاثْنَيْنِ.

21825 - وَاسْتَحَالَ غَيْرُهُ أَنْ يَكُونَ ذَكَاةً لِنَفْسَيْنِ.

21826 - وَهُوَ يَرَى أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ حَامِلًا، فَإِنَّ عِتْقَهَا عِتْقٌ لِجَنِينِهَا، فَإِذَا جَازَ أَنْ يَكُونَ عِتْقُ وَاحِدٍ عِتْقًا لِاثْنَيْنِ، فَغَيْرُ نَكِيرٍ أَنْ تَكُونَ ذَكَاةُ نَفْسٍ ذَكَاةُ نَفْسَيْنِ.

21827 - هَذَا مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ، فَكَيْفَ وَالسُّنَّةُ مُعِينَةٌ عَنْ كُلِّ رَأْيٍ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

21828 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ:أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ 4

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت