فهرس الكتاب

الصفحة 5025 من 9247

22147 - وَعَنْ عُرْوَةَ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِأَكْلِ الْيَرْبُوعِ بَأْسًا.

22148 - وَعَنْ عَطَاءٍ مِثْلُهُ.

22149 - وَعَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ أَجَازَ أَكْلَ الْوَبْرِ.

22150 - وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ لَحْمِ الْقِرْدِ.

22151 - وَكَرِهَهُ ابْنُ عُمَرَ، وَعَطَاءٌ، وَمَكْحُولٌ، وَالْحَسَنُ وَلَمْ يُجِيزُوا بَيْعَهُ.

22152 - وَقَالَ مُجَاهِدٌ: لَيْسَ الْقِرْدُ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ.

22153 - وَلَا أَعْلَمُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ خِلَافًا أَنَّ الْقِرْدَ لَا يُؤْكَلُ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ، لِأَنَّهُ لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ، وَذُو النَّابِ كُلُّهُ عِنْدِي.

22154 - وَالْحُجَّةُ فِي قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا فِي حُجَّةِ غَيْرِهِ.

22155 - وأما جلود السباع المذكاة لجلودها فاختلف الصحابة في ذلك:

22156 - فروى ابن القاسم عن مالك: أن السباع إذا ذكيت من أجل جلودها حل بيعها ولباسها والصلاة عليها.

22157 - قال أبو عمر: الذكاة عنده في السباع لجلودها أكمل طهارة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت