فهرس الكتاب

الصفحة 5039 من 9247

1037 - مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ.

22218 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ وَعْلَةَ، فَقَدْ ذَكَّرْنَا فِي التَّمْهِيدِ أَنَّ مِمَّنْ رَوَى عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ مَعَ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: الْقَعْقَاعُ بْنُ حَكِيمٍ، وَأَبُو الْخَيْرِ الْيَزَنِيِّ.

22219 - وَذَكَرْنَا مَنْ رَوَاهُ أَيْضًا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ، وَأَتَيْنَا بِالْأَحَادِيثِ بِأَسَانِيدِهَا فِي"التَّمْهِيدِ".

22220 - وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ"أَيُّمَا إِهَابٍ قَدْ دُبِغَ، فَقَدْ طَهُرَ"وَهُوَ مَا لَمْ يَكُنْ طَاهِرًا مِنَ الْأُهُبِ كَجُلُودِ الْمَيْتَاتِ، وَمَا لَا تَعْمَلُ فِيهِ الذَّكَاةُ مِنَ السِّبَاعِ عِنْدَ مَنْ حَرَّمَهَا ; لِأَنَّ الطَّاهِرَ لَا يَحْتَاجُ إِلَى الدِّبَاغِ لِيَتَطَهَّرَ.

22221 - وَمُحَالٌ أَنْ يُقَالَ فِي الْجِلْدِ الطَّاهِرِ إِذَا دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ.

22222 - وَهَكَذَا يَكَادُ عِلْمُهُ أَنْ يَكُونَ ضَرُورَةً.

22223 - وَفِي قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ، فَقَدْ طَهُرَ نَصٌّ، وَدَلِيلٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت