فهرس الكتاب

الصفحة 506 من 9247

2381 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا كَانَ حَدَثُهُ مِنْ رُعَافٍ أَوْ قَيْءٍ تَوَضَّأَ وَبَنَى، وَإِنْ كَانَ حَدَثُهُ مِنْ بَوْلٍ أَوْ رِيحٍ أَوْ ضَحِكٍ فِي الصَّلَاةِ أَعَادَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ.

2382 - وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ فِي رِوَايَةٍ.

2383 - وَقَالَ الزُّهْرِيُّ يَبْنِي فِي الرُّعَافِ وَالْقَيْءِ خَاصَّةً بَعْدَ أَنْ يَتَوَضَّأَ، وَلَا يَبْنِي فِي سَائِرِ الْأَحْدَاثِ.

2384 - وَلَيْسَ الضَّحِكُ فِي الصَّلَاةِ حَدَثًا عِنْدَ الْحِجَازِيِّينَ.

2385 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إِنْ كَانَ حَدَثُهُ مِنْ قَيْءٍ أَوْ رِيحٍ تَوَضَّأَ أَوِ اسْتَقْبَلَ، وَإِنْ كَانَ مِنْ رُعَافٍ تَوَضَّأَ وَبَنَى، وَكَذَلِكَ الدَّمُ كُلُّهُ عِنْدَهُ مِثْلُ الرُّعَافِ.

2386 - وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: مَنْ أَحْدَثَ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ، فَإِنْ كَانَ إِمَامًا قَدَّمَ رَجُلًا فَصَلَّى بَقِيَّةَ صَلَاتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَصَلَّى كُلُّ رَجُلٍ مَا عَلَيْهِ أَجْزَأَهُ. وَالْإِمَامُ يَتَوَضَّأُ وَيَسْتَقْبِلُ.

2387 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الرَّاعِفَ إِذَا تَكَلَّمَ لَمْ يَبْنِ فَقَضَى إِجْمَاعُهُمْ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْمُحْدِثَ أَحْرَى أَلَّا يَبْنِيَ ؛ لِأَنَّ الْحَدَثَ إِنْ لَمْ يَكُنْ كَالْكَلَامِ فِي مُبَايَنَتِهِ لِلصَّلَاةِ كَانَ أَشَدَّ مِنْهُ الْكَلَامُ.

2388 - وَهَذَا أَوْضَحُ لِمَنْ أَرَادَ اللَّهُ هُدَاهُ.

2389 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: رَوَى الْكُوفِيُّونَ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ فِيمَنْ أَحْدَثَ فِي صَلَاتِهِ مِنْ بَوْلٍ، أَوْ رِيحٍ، أَوْ قَيْءٍ، أَوْ رُعَافٍ، أَوْ غَائِطٍ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَيَبْنِيَ.

2390 - إِلَّا أَنَّ أَكْثَرَ الْأَحَادِيثِ عَنْ عَلِيٍّ لَيْسَ فِيهَا إِلَّا ذِكْرُ الْقَيْءِ وَالرُّعَافِ لَا غَيْرُ، وَلَا يَصِحُّ عَنْهُ الْبِنَاءُ إِلَّا فِي الْقَيْءِ وَالرُّعَافِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت