فهرس الكتاب

الصفحة 5075 من 9247

فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَفْعَلْ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْعَقِيقَةَ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ ; لِأَنَّ الْوَاجِبَ لَا يُقَالُ فِيهِ: مِنْ أَحَبِّ أَنَّ يَفْعَلَ فَعَلَهُ، بَلْ هَذَا لَفْظُ التَّخْيِيرِ وَالْإِبَاحَةِ.

22391 - وَقَالَ مَالِكٌ: يُعَقُّ عَنِ الْيَتِيمِ، وَيَعُقُّ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ عَنْ وَلَدِهِ، إِلَّا أَنْ يَمْنَعَهُ سَيِّدُهُ.

22392 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَعُقُّ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا يَعُقُّ عَنِ الْيَتِيمِ، كَمَا لَا يُضَحَّى عَنْهُ.

22393 - وَقَالَ مَالِكٌ: وَلَا يُعَدُّ الْيَوْمُ الَّذِي وُلِدَ فِيهِ الْمَوْلُودُ، إِلَّا أَنْ يُولَدَ قَبْلَ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ ذَلِكَ الْيَوْمِ.

22394 - وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ: إِنْ أَخْطَأَهُمْ أَمْرُ الْعَقِيقَةِ يَوْمَ السَّابِعِ، أَحْبَبْتُ أَنْ يُؤَخِّرُوهُ إِلَى يَوْمِ السَّابِعِ الثَّانِي.

22395 - وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: إِنْ لَمْ يُعَقَّ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، فَفِي أَرْبَعَ عَشْرَةَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ، فَفِي إِحْدَى وَعِشْرِينَ.

22396 - وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ.

22397 - وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ وَهْبٍ صَاحِبِ مَالِكٍ.

22398 - وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنْ لَمْ يُعَقَّ عَنْهُ فِي الْيَوْمِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت