فهرس الكتاب

الصفحة 5111 من 9247

رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، قَدْ صَرَفُوا اسْمَ الْإِخْوَةِ عَنْ ظَاهِرِهِ إِلَى اثْنَيْنِ، وَذَلِكَ لَا يَكُونُ مِنْهُمْ رَأْيًا، وَإِنَّمَا هُوَ تَوْقِيفٌ عَنْ مَنْ يَجِبُ التَّسْلِيمُ لَهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

22550 - وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ يَرِثُ السُّدُسَ الَّذِي تُحْجَبُ عَنْهُ الْأُمُّ بِالْإِخْوَةِ فِيمَنْ تَرَكَ أَبَوَيْنِ وَإِخْوَةً: 22551 - فَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ذَلِكَ السُّدُسَ لِلْإِخْوَةِ الَّذِينَ حَجَبُوا الْأُمَّ عَنْهُ، وَلِلْأَبِ الثُّلُثَانِ.

22552 - وَالْإِسْنَادُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِذَلِكَ غَيْرُ ثَابِتٍ.

22553 - وَقَالَ جَمَاعَةُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ: لِلْأُمِّ مَعَ الْإِخْوَةِ السُّدُسُ، وَالْخَمْسَةُ الْأَسْدَاسِ لِلْأَبِ، لَا يَرِثُ الْإِخْوَةُ شَيْئًا مَعَ الْأَبِ.

22554 - وَفِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلٌ ثَالِثٌ قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي ( الْإِشْرَافِ ) .

22555 - وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ: ( إِلَّا فِي فَرِيضَتَيْنِ فَقَطْ، وَإِحْدَى الْفَرِيضَتَيْنِ: أَنْ يُتَوَفَّى رَجُلٌ وَيَتْرُكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ، فَلِامْرَأَتِهِ الرُّبُعُ، وَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ، وَهُوَ الرُّبُعُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ.

22556 - وَالْأُخْرَى: أَنْ تُتَوَفَّى امْرَأَةٌ وَتَتْرُكَ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا، فَيَكُونُ لِزَوْجِهَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت