فهرس الكتاب

الصفحة 5187 من 9247

بِهِمْ، وَقِيَاسُهُمْ عَلَى الْمَمَالِيكِ وَالْكُفَّارِ عَيْنُ الْمُحَالِ.

22902 - وَقَدْ تَقَصَّيْنَا احْتِجَاجَ الْفَرِيقَيْنِ فِي كِتَابِ"الْإِشْرَافِ عَلَى مَا فِي أُصُولِ فَرَائِضِ الْمَوَارِيثِ مِنَ الْإِجْمَاعِ وَالِاخْتِلَافِ"وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.

22903 - وَأَمَّا اخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ، وَالْخَلَفِ فِي الرَّدِّ.

22904 - فَإِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَحْدَهُ مِنْ بَيْنِ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - كَانَ يَجْعَلُ الْفَاضِلَ عَنْ ذَوِي الْفُرُوضِ - إِذَا لَمْ تَكُنْ عَصَبَةٌ - لِبَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.

22905 - وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ.

22906 - وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ مِثْلُ قَوْلِ زَيْدٍ فِي الْمَالِ الْفَائِضِ عَنْ ذَوِي الْفُرُوضِ وَلَا يَثْبُتُ ذَلِكَ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ.

22907 - وَسَائِرُ الصَّحَابَةِ يَقُولُونَ بِالرَّدِّ، إِلَّا أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّةِ ذَلِكَ، وَاجْمَعُوا أَنْ لَا يُرَدَّ عَلَى زَوْجٍ، وَلَا زَوْجَةٍ، إِلَّا شَيْءٌ رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ لَا يَصِحُّ، وَلَعَلَّ ذَلِكَ الزَّوْجَ أَنْ يَكُونَ عَصَبَةً.

22908 - وَقَدْ ذَكَرْنَا اخْتِلَافَ الصَّحَابَةِ فِيمَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ مِنْ ذَوِي السِّهَامِ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت