فهرس الكتاب

الصفحة 5201 من 9247

الْخِطَّابِ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ لَا يُوَرِّثَ الْحَمِيلَ، إِلَّا بِبَيِّنَةٍ.

2278 - وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى شُرَيْحٍ: أَلَّا يُوَرَّثَ الْحَمِيلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ.

22979 - وَهُوَ قَوْلُ شُرَيْحٍ، وَعَطَاءٍ، وَالشَّعْبِيِّ، وَالْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَالْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ.

22980 - وَاخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ فِي مَعْنَى حَدِيثِ عُمَرَ هَذَا، وَمَا كَانَ مِثْلَهُ مِنْ تَوْرِيثِ الْحَمِيلِ.

22981 - فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إِنَّمَا تَفْسِيرُ قَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: لَا يَتَوَارَثُ بِوِلَادَةِ الْأَعَاجِمِ فِي الدَّعْوَى خَاصَّةً.

22982 - وَأَمَّا إِنْ يَثْبُتْ ذَلِكَ بِعُدُولٍ مُسْلِمِينَ كَانُوا عِنْدَهُمْ، فَهُمْ كَوِلَادَةِ الْإِسْلَامِ.

22983 - وَقَالَ رَبِيعَةُ، وَابْنُ هُرْمُزَ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمَاجِشُونِ: وَلَوْ ثَبَتَ بِالْعُدُولِ مَا تَوَارَثُوا.

22984 - وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: السُّنَّةُ فِي أَوْلَادِ الْأَعَاجِمِ إِذَا وُلِدُوا بِأَرْضِهِمْ ثُمَّ يُحْمَلُوا إِلَيْنَا أَنْ لَا يَتَوَارَثُوا.

22985 - قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَاجِشُونُ: كَانَ أَبِي، وَمَالِكٌ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت