فهرس الكتاب

الصفحة 5241 من 9247

23164 - ( فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ ) : إِنَّ قَوْلَهُ: وَلِيِّهَا، أَوْ ذَوِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا، أَوِ السُّلْطَانِ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ جَائِزٌ إِنْكَاحُهُ، وَنَافِذٌ فِعْلُهُ إِذَا أَصَابَ وَجْهَ الصَّوَابِ مِنَ الْكَفَاءَةِ، وَالصَّلَاحِ.

وَقَالَ آخَرُونَ: أَرَادَ بِقَوْلِهِ: ( وَلِيِّهَا ) أَقْرَبَ الْأَوْلِيَاءِ، وَأَقْعَدَهُمْ بِهَا.

23165 - وَأَرَادَ بِقَوْلِهِ:"ذَوِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا"عَصَبَتَهَا أُولُوا الرَّأْيِ، وَإِنْ بَعُدُوا مِنْهَا فِي النَّسَبِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْوَلِيُّ الْأَقْرَبَ.

23166 - وَكَذَلِكَ السُّلْطَانُ إِذَا لَمْ يَكُنْ ( وَلِيٌّ ) قَرِيبٌ وَلَا بَعِيدٌ، وَجَعَلُوا قَوْلَ عُمَرَ هَذَا عَلَى التَّرْتِيبِ، لَا عَلَى التَّخْيِيرِ، كَنَحْوِ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي مَعْنَى قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْمُحَارِبِينَ:أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ [ الْمَائِدَةِ: 33 ] .

23167 - وَهَذَا كُلُّهُ مِنْ قَوْلِهِمْ تَصْرِيحٌ أَنَّهُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ.

23168 - وَاخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ الْوَلِيِّ، وَمَعْنَاهُ عَلَى مَا نُوَضِّحُهُ عَنْهُمْ، وَعَنْ غَيْرِهِمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

23169 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا أَنَّهُ حَدِيثٌ وَصَلَهُ جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت