فهرس الكتاب

الصفحة 5248 من 9247

هَذَا قَوْلُهُ فِي"الْمُدَوَّنَةِ".

23193 - وَقَالَ سَحْنُونٌ: أَكْثَرُ الرُّوَاةِ يَقُولُونَ: لَا يُزَوِّجُهَا وَلِيٌّ، وَثَمَّ أَقْرَبُ مِنْهُ، فَإِنْ فَعَلَ نَظَرَ السُّلْطَانُ فِي ذَلِكَ.

23194 - قَالَ: وَرَوَى آخَرُونَ أَنَّ لِلْأَقْرَبِ أَنْ يَرُدَّ أَوْ يُجِيزَ، إِلَّا أَنْ يَطُولَ مُكْثُهَا عِنْدَ الزَّوْجِ، وَتَلِدَ أَوْلَادًا.

23195 - قَالَ: وَهَذَا فِي ذَاتِ الْمَنْصِبِ وَالْقَدْرِ.

23196 - وَذَكَرَ ابْنُ حَبِيبٍ، عَنِ الْمَاجَشُونِ، قَالَ: النِّكَاحُ بِيَدِ الْأَقْعَدِ، فَإِنْ شَاءَ فَسَخَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَجَازَهُ، إِلَّا أَنْ يَدْخُلَ بِهَا الزَّوْجُ.

23197 - وَقَالَ الْمُغِيرَةُ: لَا يَجُوزُ أَنْ يُزَوِّجَهَا وَلِيٌّ، وَثَمَّ مَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ، وَيُفْسَخُ نِكَاحُهُ.

23198 - وَالْمَسَائِلُ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ مَالِكٍ، وَأَصْحَابِهِ كَثِيرَةُ الِاضْطِرَابِ.

23199 - وَقَالَ مَالِكٌ، وَجُمْهُورُ أَصْحَابِهِ: الْأَخُ وَابْنُ الْأَخِ أَوْلَى مِنَ الْجَدِّ بِالْإِنْكَاحِ.

23200 - وَقَالَ الْمُغِيرَةُ: الْجَدُّ أَوْلَى مِنَ الْأَخِ.

23201 - وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ: الِابْنُ أَوْلَى مِنَ الْأَبِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت