فهرس الكتاب

الصفحة 5250 من 9247

23208 - قَالَ: وَالَّذِي يُشْبِهُ عِنْدِي عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ، وَإِنْ كَانَ مَالِكٌ يَسْتَحِبُّ أَلَّا يُقَامَ عَلَى ذَلِكَ النِّكَاحِ.

23209 - قَالَ: وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ يَرَى بَيْنَهُمَا الْمِيرَاثَ.

23210 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: مَذْهَبُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ فِي هَذَا الْبَابِ نَحْوَ قَوْلِ مَالِكٍ.

23211 - وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ، فَالنِّكَاحُ عِنْدَهُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ مَفْسُوخٌ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ، طَالَ الْأَمَدُ، أَوْ لَمْ يَطُلْ، وَلَا يَتَوَارَثُونَ إِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا.

23212 - وَالْوَلِيُّ عِنْدَهُ مِنْ فَرَائِضِ النِّكَاحِ وَلِيُّ الْقَرَابَةِ لِأُولِي الدِّيَانَةِ وَحْدَهَا دُونَ الْقَرَابَةِ، ثُمَّ الْوِلَايَةُ عِنْدَهُ عَلَى الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ، ( وَالْأَقْعَدُ فَالْأَقْعَدُ ) وَلَا مَدْخَلَ عِنْدَهُ لِلْأَبْعَدِ مَعَ الْأَقْرَبِ فِي إِنْكَاحِ الْمَرْأَةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَقْرَبُ سَفِيهًا، أَوْ غَائِبًا غَيْبَةً يَضُرُّ بِالْمَرْأَةِ انْتِظَارُهُ لِطُولِهَا، وَلَا وِلَايَةَ عِنْدَهُ لِأَحَدٍ مَعَ الْأَبِ مِنَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت