فهرس الكتاب

الصفحة 5265 من 9247

فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا، وَإِنْ أَنْكَرَتْ، لَمْ تُكْرَهْ"."

23292 - قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَبُو عُبَيْدٍ: لَا يَجُوزُ لِلْأَبِ أَنْ يُزَوِّجَ الْبَالِغَ مِنْ بَنَاتِهِ بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا إِلَّا بِإِذْنِهَا.

23293 - وَمِنْ حُجَّتِهِمْ قَوْلُهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا".

23294 - قَالُوا: وَالْأَيِّمُ الَّتِي لَا بَعْلَ لَهَا، وَقَدْ تَكُونُ بِكْرًا وَثَيِّبًا.

23295 - قَالُوا: وَكُلُّ أَيِّمٍ عَلَى هَذَا إِلَّا مَا خَصَّتْهُ السُّنَّةُ، وَلَمْ تَخُصَّ بِذَلِكَ إِلَّا الصَّغِيرَةَ وَحْدَهَا يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا ; لِأَنَّهُ لَا إِذْنَ لِمِثْلِهَا.

23296 - وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ زَوَّجَ عَائِشَةَ ابْنَتَهُ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَغِيرَةً، وَلَا أَمْرَ لَهَا فِي نَفْسِهَا، فَخَرَجَ النِّسَاءُ مِنَ الصِّغَارِ بِهَذَا الدَّلِيلِ.

23297 - وَقَالُوا: الْوَلِيُّ هَاهُنَا: كُلُّ وَلِيٍّ ; أَبٌ وَغَيْرُ أَبٍ، أَخْذًا بِظَاهِرِ الْعُمُومِ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت